تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨٨ - الفصل الثالث في الأحكام
و السبعة، أو الستّة و الأقلّ، فإن كان طواف الفريضة، أعاده من أوّله، و إن كان نفلا، بنى على الأقلّ استحبابا، و يجوز البناء على الأكثر، و يجوز له التعويل على غيره في تعداد الطواف، فلو شكّا أعاد إن كان في النقصان، و إلّا فلا.
٢٠٣٥. الثامن: لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة،
فلو زاد عمدا بطل طوافه، و إن كان سهوا، استحبّ أن يتمّم أربعة عشر شوطا، ثمّ يصلّي ركعتي طواف الفريضة، و يسعى، و يعود إلى المقام، فيصلّي ركعتي النفل.
٢٠٣٦. التاسع: يجوز القران بين الطوافين في النفل،
و هل هو محرّم في الفريضة؟ فيه إشكال، قال ابن إدريس: إنّه مكروه شديد الكراهة [١].
و الأفضل في كلّ طواف صلاة، و القران مكروه في النافلة أيضا، و على الإشكال في الفريضة.
و إذا قرن بين طوافين، يستحبّ الانصراف على وتر، مثل أن ينصرف على ثلاثة أسابيع، و لا ينصرف على أسبوعين.
٢٠٣٧. العاشر: لو ذكر في الشوط الثاني قبل أن يبلغ الركن أنّه قد طاف سبعا،
فليقطع الطواف، و لا شيء عليه، و إن لم يذكر حتّى يجوزه، تمّم أربعة عشر شوطا استحبابا.
و لو شك هل طاف ستة أو سبعة أو ثمانية؟ أعاد في الفريضة.
٢٠٣٨. الحادي عشر: لو طاف أقلّ من سبعة ناسيا، ثمّ ذكر،
عاد فتمّم طوافه إن كان قد طاف أربعة أشواط، و إن كان دونها أعاد من أوّله، و لو لم يذكر حتّى رجع
[١]. السرائر: ١/ ٥٧٢.