تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٩ - المطلب الثالث في الأحكام
١٧٢٧. الرابع: لو أزال عقله بمسكر أو بشرب مرقد، وجب عليه قضاء ما يفوته فيه.
١٧٢٨. الخامس: قال الشيخ (رحمه اللّه): لو طرح في حلق المغمى عليه، أو من زال عقله دواء
لزمه القضاء إذا أفاق [١] و ليس بجيّد.
١٧٢٩. السادس: شرائط الكفّارة هي شرائط القضاء،
فكلّ موضع سقط فيه القضاء سقطت فيه الكفّارة.
١٧٣٠. السابع: يستحبّ للمغمى عليه و الكافر القضاء.
المطلب الثالث: في الأحكام
و فيه تسعة عشر بحثا:
١٧٣١. الأوّل: يتعيّن قضاء الفائت في السنة الّتي فات فيها ما بينه و بين رمضان الآتي،
فلو أخّر المريض القضاء بعد برئه تهاونا حتّى دخل الثاني و لم يقض، صام الحاضر، و قضى الأوّل، و كفّر عن كلّ يوم بمدّين، و أقلّه مدّ، خلافا لابن إدريس [٢].
و لو كان تأخيره مع العزم على القضاء حتى أدركه الثاني و لم يقض، وجب القضاء خاصّة، و لو استمرّ به المرض إلى رمضان الثاني، و لم يصح فيما بينهما
[١]. المبسوط: ١/ ٢٦٦.
[٢]. السرائر: ١/ ٣٩٦.