تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٥ - المطلب الثاني في كيفيتهما
الأذان، و الإحدار في الإقامة [١]، و الفصل بينهما بركعتين، أو سجدة، أو جلسة، أو خطوة، إلّا في المغرب، فيفصل بينهما بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة، و روى استحباب الجلوس بينهما في المغرب [٢].
٧٤٤. الثامن: يستحبّ إذا فصل بالجلوس ان يقول:
اللهم اجعل قلبي بارّا و رزقي دارّا (و عملي سارّا و عيشي قارّا) [٣] و اجعل لي عند قبر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) مستقرا و قرارا [٤].
٧٤٥. التاسع: يستحبّ رفع الصوت به إن كان رجلا،
و أن يكون مستقبل القبلة، و يتأكّد كلّ ذلك في الإقامة.
٧٤٦. العاشر: يكره الكلام في خلالهما،
و لو فعل لم يعد ما لم يخرج عن الموالاة، و كذا لو سكت طويلا يخرج به عن الموالاة.
٧٤٧. الحادي عشر: قال الشيخان رحمهما اللّه [٥] و المرتضى (قدّس سرّه) [٦] : يحرم الكلام بعد قد قامت الصلاة،
إلّا فيما يتعلّق بها، كتقديم إمام، أو تسوية صفّ.
و الوجه عندي الكراهية، و لو تكلّم خلال الإقامة استحبّ له إعادتها، و لو تكلّم في أثناء الأذان بالمحرّم لم يبطل أذانه.
[١]. قال المصنّف: و يستحبّ ترسّل الأذان و إحدار الإقامة. و الترسّل: هو التأنّي و التمهّل، و الحدر:
الإسراع. منتهى المطلب: ٤/ ٣٨٨.
[٢]. الوسائل: ٤/ ٦٣٢، الباب ١١ من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث ٨ و ١٠.
[٣]. ما بين القوسين ليس في المصدر.
[٤]. الوسائل: ٤/ ٦٣٤، الباب ١٢ من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث ١.
[٥]. المقنعة: ٩٨، و النهاية: ٦٦، و المبسوط: ١/ ٩٩.
[٦]. نقله عنه المحقّق في المعتبر: ٢/ ١٤٣ حيث قال: و قال الثلاثة في المقنعة و النهاية و المصباح:
حرم الكلام إلّا ما يتعلّق بالصلاة ... و لاحظ المختلف: ٢/ ١٣٦.