تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٤ - المطلب الثاني في كيفيتهما
اللّه. حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة. حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح. حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل. اللّه أكبر، اللّه أكبر. لا إله إلّا اللّه، لا إله إلّا اللّه.
و الإقامة مثل ذلك إلّا أنّه يكبّر مرتين في أوّلها، و يسقط تهليلة في آخرها، و يضيف بعد الدعاء إلى خير العمل «قد قامت الصلاة» مرّتين، فالمجموع خمسة و ثلاثون فصلا في المشهور.
٧٣٨. الثاني: الترجيع
و هو تكرار الشهادتين مرتين مكروه. و قال في المبسوط: إنّه تكرار التكبير و الشهادتين، فإن أراد المؤذّن تنبيه غيره جاز تكرار الشهادتين.
٧٣٩. الثالث: التثويب في أذان الغداة
- و هو قول: «الصلاة خير من النوم»- بدعة.
٧٤٠. الرابع: يكره أن يقول بين الأذان و الإقامة: حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح.
٧٤١. الخامس: الترتيب واجب في الأذان و الإقامة،
و يجوز في السفر إفراد فصولهما، و في رواية مرسلة عن الصادق (عليه السلام)، تفضيل تثنية الإقامة على الجمع بينهما إفرادا. [١]
٧٤٢. السادس: آخر فصول الأذان، لا إله إلّا اللّه.
٧٤٣. السابع: يستحبّ الوقوف في فصولهما فلا يظهر إعرابها،
و الترتيل في
[١]. لاحظ الوسائل: ٤/ ٦٤٩، الباب ٢٠ من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث ٢. و إليك نصّ الحديث: «لأن أقيم مثنى مثنى أحبّ إليّ من أن أؤذّن و أقيم واحدا واحدا».