تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٦ - الفصل الرابع في أحكام الإحرام
١٩٧٩. الثاني و الثلاثون: لو أحرم و عليه قميص، نزعه و لا يشقّه.
و لو لبسه بعد الإحرام، قال الشيخ: وجب عليه أن يشقّه و يخرجه من قدميه [١]، و هي رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق [٢] (عليه السلام).
الفصل الرابع: في أحكام الإحرام
و فيه عشرة مباحث:
١٩٨٠. الأوّل: الإحرام ركن من أركان الحجّ يبطل بالإخلال به عمدا
، و لو أخلّ به ناسيا حتّى أكمل مناسكه، قال الشيخ: يصحّ الحجّ إذا كان عازما على فعله [٣].
و أنكره ابن إدريس [٤]، و هو خطأ.
١٩٨١. الثاني: لا يصحّ [٥] الإحرام إلّا من محلّ،
فلو كان محرما بالحجّ لم يجز له أن يحرم بالعمرة و بالعكس.
١٩٨٢. الثالث: يجوز للقارن [٦] و للمفرد فسخ حجّه إلى التمتّع،
و بالعكس [٧] لمن ضاق عليه الوقت عن التمتّع، أو حصل له مانع، كالحيض، و المرض و ليس للقارن ذلك.
[١]. التهذيب: ٥/ ٧٢ في ذيل الحديث ٢٣٦.
[٢]. الوسائل: ٩/ ١٢٥، الباب ٤٥ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٣]. المبسوط: ١/ ٤١٤.
[٤]. السرائر: ١/ ٥٣٠.
[٥]. في «أ»: لا يقع.
[٦]. الظاهر زيادته لما في ذيل المسألة من قوله: «و ليس للقارن ذلك»، و لاحظ أيضا التذكرة: ٨/ ٦٩.
[٧]. في «ب»: يجوز للمفرد نقل حجّته إلى العمرة و بالعكس.