تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٦ - الفصل الأوّل في الجمعة
و الأعمى لا يجب عليه الجمعة و إن وجد قائدا، و لو حضر وجبت عليه، و انعقدت به، و لو صلّى الظهر ثمّ حضر سقطت عنه.
و المريض تسقط عنه الجمعة، سواء زاد المرض بالحضور، أو لم يزد، و لو حضر وجبت عليه و انعقدت به، و لو صلّى الظهر ثمّ حضر سقطت الجمعة، و لم تبطل ظهره الّتي صلّاها، سواء زال عنه المانع أو لا، و كذا كلّ من لا يجب عليه الجمعة.
و تسقط الجمعة عن الأعرج، و لو حضر وجبت عليه و انعقدت به.
٩٥٩. العاشر: لا تجب الجمعة على من كان بينه و بينها أزيد من فرسخين،
و تجب على من بينه و بينها فرسخان فما دون، و لو حضر الأوّل وجبت عليه، و انعقدت به. و يستحبّ له الحضور. (و لو لم يحضر و حصلت شرائط الوجوب وجبت عليه الجمعة في موطنه، أو يكلف الحضور، و لو نقص البعد عن فرسخين وجب عليه الحضور) [١] أو فعل الجمعة في موطنه مع الشرائط.
٩٦٠. الحادي عشر: يسقط الوجوب مع المطر في الطريق المانع من الحضور،
أو الوحل الّذي يشقّ معه السعي، و كذا مع كلّ عذر يتعذّر معه الفعل.
٩٦١. الثاني عشر: الكافر تجب عليه، و لا تصحّ منه.
٩٦٢. الثالث عشر: من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلّي الظهر في أوّل وقتها،
و لا يجب عليه التأخير و لا يستحبّ.
٩٦٣. الرابع عشر: قيل: الإصغاء إلى الخطبة واجب،
و الكلام في أثنائها
[١]. ما بين القوسين موجود في «أ».