تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٧ - المقصد الأوّل فيمن تجب عليه الزكاة
المقصد الأوّل: فيمن تجب عليه [الزكاة]
و فيه ثلاثة و عشرون بحثا:
١١٦٣. الأوّل: شرائط الوجوب: البلوغ، و العقل، و الحريّة،
و الملك التام، و إمكان التصرف. فلا تجب الزكاة في مال الطفل، سواء العين و الغلّات و المواشي. في ذلك، و انّما تجب على البالغ على مذهب أكثر علمائنا، و الشيخان [١] رحمهما اللّه أوجبا الزكاة في غلّاته و مواشيه، و الأقرب الاستحباب.
و لو اتّجر له وليّه في ماله إرفاقا، استحبّ له أن يخرج عنه زكاة التجارة، و لو ضمن المال و كان مليّا و اتّجر لنفسه كان الربح له و الزكاة عليه استحبابا، و لو انتفى أحد وصفي الملاءة و الولاية ضمن المال و الربح لليتيم، و لا زكاة هنا على واحد منهما.
١١٦٤. الثاني: العقل شرط في وجوب الزكاة،
فلا تجب في مال المجنون مطلقا، و أوجب الشيخان ٢ الزكاة في غلّاته و مواشيه، و الأقرب الاستحباب، و البحث في التجارة بماله كالبحث في الطفل سواء.
و التكليف بالوجوب على رأي الشيخين، و بالاستحباب على رأينا في
[١] ١ و ٢. المقنعة: ٢٣٨، و المبسوط: ١/ ٢٣٢، و النهاية: ١٧٤.