تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٥ - الفصل الأوّل في الخلل الواقع في الصلاة
من قيام و ركعتين من جلوس. و لو شكّ بين الأربع و الخمس بنى على الأربع، و سجد للسهو بعد التسليم.
و لو ذكر بعد الاحتياط ما فعل لم يجب عليه الإعادة، و إن كان ناقصا، سواء كان الوقت باقيا أو لا، و لو ذكر قبل الاحتياط، فإن كان للكمال فلا شيء عليه، و إن كان للنقصان، كان حكمه حكم من سلّم في الأوليين ناسيا، و إن كان في الاحتياط و ذكر النقصان فالوجه الإعادة.
و لو ذكر الشاكّ بين الاثنين و الثلاث و الأربع بعد الاحتياط بالركعتين من جلوس، انّه صلّى ثلاثا، فالوجه صحّة صلاته، و عدم وجوب الركعتين من قيام، و لو ذكر حينئذ انّه صلّى اثنين بطلت صلاته، و لو بدأ بالركعتين من قيام، و ذكر الثلاث، بطلت صلاته، و لو ذكر الركعتين صحّت، و لم يجب عليه الركعتان من جلوس.
١٠٤٤. الحادي عشر: لو شكّ بين الاثنين و الثلاث و هو قائم،
كأنّه يقول: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته، لأنّه في الحقيقة شكّ في الأوليين، و لو قال: لا أدري قيامي لثالثة أو رابعة فهو شكّ بين الاثنين و الثلاث.
و لو قال: لا أدري لرابعة أو لخامسة، قعد و صلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، و سجد للسهو.
و لو قال: لثالثة أو لخامسة، قعد، و صلّى ركعتين من قيام، و سجد للسهو، و كذا الحكم لو قال: لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو لثالثة قبل السجود، و كذا باقي المسائل إلّا ما قبل الأخيرة، فانّ الأقرب عندي فيها البطلان.