تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٣ - الفصل الأوّل في الخلل الواقع في الصلاة
و لا سهو في النافلة بل للمصلّي أن يبني على ما أراد، و يستحبّ البناء على الأقلّ.
و لا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام و بالعكس، و لو انفرد كل واحد منهما بالسهو اختصّ بموجبه، و لو اشترك السهو اشتركوا في الموجب، و لو أدرك المأموم ركعة مع الإمام أتمّ صلاته بعد تسليم الإمام، و لا سجود للسهو عليه.
١٠٤٢. التاسع: لو سها عن قراءة الحمد فذكر و هو في السورة،
رجع فقرأ الحمد ثم السورة. و لو سها عن السورة، ثمّ ذكر قبل الركوع قرأ السورة و ركع.
و كذا يتدارك لو سها عن تسبيح الركوع أو السجود و هو فيهما.
و لو سها عن الركوع فذكر و هو قائم ركع، و لو ذكر ترك سجدة قبل الركوع سجد، و بعده، يقضيها، و يسجد للسهو، سواء في ذلك الأوليان و الأخريان، على خلاف.
و لو ذكر ترك السجدتين قبل الركوع سجدهما، و بعده، يعيد الصلاة، و لو ذكر ترك أربع سجدات من أربع ركعات، قضاها بعد الفراغ، و سجد للسهو.
و لو نسي التشهّد الأوّل، فذكر قبل الركوع، رجع فتشهّد، ثمّ سجد للسهو على قول، و لو ركع مضى في صلاته، و قضاه بعد التسليم، و سجد للسهو.
و لو نسي الثاني و ذكر بعد التسليم، قضاه، و سجد للسهو، و لو أحدث قبل قضائه تطهّر و قضاه، و سجد للسهو، و قيل [١]: يعيد الصلاة، لأنّ التسليم وقع في غير محله. و ليس بجيّد.
[١]. القائل هو الحلّي في السرائر: ١/ ٢٥٩.