تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٥ - الفصل السادس في زكاة الغلّات
بهما أو بالوزن، وجبت الزكاة قطعا، و لو بلغت بالكيل دون الوزن كالشعير لخفته، ففي وجوب الزكاة فيه نظر، أقربه العدم.
١٢٦٠. الرابع: لو تساوت الموازين في النقص اليسير، سقطت الزكاة،
و لو اختلفت فيه وجبت، و لو شك في البلوغ، و لا مكيال هناك و لا ميزان، و لم يوجدا، سقط الوجوب دون الاستحباب.
١٢٦١. الخامس: إنّما يعتبر الأوساق عند الجفاف،
فلو بلغ الرطب النصاب، لم تجب الزكاة، و اعتبر النصاب عند جفافه تمرا.
١٢٦٢. السادس: لا تجب الزكاة في الغلّات الأربع، إلّا إذا نمت على ملكه،
فلو اشترى غلّة، أو وهب له، أو ورثها بعد بدوّ الصلاح، وجبت الزكاة على البائع.
أمّا لو انتقلت إليه قبل بدوّ الصلاح، فبدا صلاحها عنده، وجبت الزكاة عليه، و الأقرب احتساب الثمن من المئونة [١] بخلاف ثمن الأصول.
و إذا أخرج الزكاة من الغلّة لم يتكرّر عليه، و إن بقيت أحوالا.
و لو اشترى نخلا و ثمرته قبل بدوّ الصلاح، فالزكاة على المشتري، و لو كان بعد بدوّ الصلاح، فالزكاة على البائع.
١٢٦٣. السابع: لو مات المالك و عليه دين و ظهرت الثمرة،
فلا زكاة على الوارث و لو فضل النصاب بعد الدين، أمّا لو صارت تمرا، و المالك حيّ، ثمّ مات، وجبت الزكاة، و لو كان الدين مستغرقا. و لو ضاقت التركة، فالوجه تقديم الزكاة، و قيل: بالتحاص [٢].
[١]. في «ب»: من المزية.
[٢]. القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط: ١/ ٢١٩. و التحاص: تقسيم الدين و الزكاة على التركة حسب الحصص.