تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٢ - النظر الأوّل في العورة
المطلب الثالث: في ستر العورة
و النظر في أمرين
[النظر] الأوّل: [في] العورة
و فيه عشرة مباحث:
٦٥٠. الأوّل: أجمع علماء الإسلام على وجوب ستر العورة،
و هو شرط في الصلاة عندنا.
و العورة في الرجل: القبل و الدبر، و قول ابن البراج: إنّها من السرة إلى الركبة [١] لم يثبت عندي، و هل البيضتان منها؟ في بعض الروايات: إذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة [٢]؛ و لا فرق بين الحر و العبد، و ليست السرة و لا الركبة من العورة بإجماعنا.
و أمّا في المرأة فالجسد كلّه عورة، يجب ستره في الصلاة ما عدا الوجه و الكفّين و ظهر القدمين.
٦٥١. الثاني: المرأة البالغة الحرّة يجب عليها ستر رأسها في الصلاة،
بخلاف الأمة و الصبيّة.
٦٥٢. الثالث: الأولى استحباب القناع للأمة،
و لم أقف فيه على نصّ.
٦٥٣. الرابع: أمّ الولد كالأمة،
و إن كان ولدها حيّا، و كذا المدبّرة و المكاتبة
[١]. المهذب: ١/ ٨٣ (باب ستر العورة).
[٢]. الوسائل: ١/ ٣٦٥، الباب ٤ من أبواب آداب الحمام، الحديث ٢.