تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٠ - المطلب الثاني فيما يجوز الصلاة فيه
٦٤١. السادس عشر: تكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل،
و لو غيّر الصورة زالت الكراهية، و لو كان في قبلته و سادة ذات تمثال حوّلها، و يجوز أن يصلّي على بساط فيه تماثيل.
و لو كانت معه دراهم، عليها تماثيل، سترها عن نظره، و تكره في خاتم عليه صورة، و في خلخال للمرأة مصوّت، و لو كان أصمّ لم يكره لها.
٦٤٢. السابع عشر: تكره الصلاة في اللّثام للرجل إذا لم يمنع سماع القراءة،
و لو منع حرم، و لو كان اللثام على جبهته، وجب كشفه عند السجود، و يكره النقاب للمرأة.
٦٤٣. الثامن عشر: قال الشيخان [١] و علم الهدى [٢]: يكره للرجل أن يصلّي و عليه قباء مشدود،
إلّا في الحرب، و لا يتمكن من حلّه.
قال في التهذيب: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه، و سمعناها من الشيوخ مذاكرة و لم أجد به خبرا مسندا [٣].
٦٤٤. التاسع عشر: يجوز أن يصلّي و معه فأرة المسك،
و كذا يجوز و عليه البرطلة [٤].
٦٤٥. العشرون: يجوز للرجل و المرأة أن يصلّيا مختضبين،
أو عليهما خرقة الخضاب مع طهارتها، و الأولى نزع الخرقة، و أن يصلّي بارز اليد.
[١]. المقنعة: ١٥٢، و المبسوط: ١/ ٨٣.
[٢]. نقل عنه المحقق في المعتبر: ٢/ ٩٩.
[٣]. التهذيب: ٢/ ٢٣٢، ذيل الحديث ٩١٣، و لاحظ الوسائل: ٣/ ٣١٤، الباب ٤١ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١.
[٤]. في مجمع البحرين: البرطلة بالضم: قلنسوة، و ربّما تشدّد.