تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٩ - المطلب الثاني فيما يجوز الصلاة فيه
٦٣٢. السابع: يكره اشتمال الصّمّاء بإجماع العلماء،
و هو أن يلتحف بالإزار، و يدخل طرفيه تحت يده و يجمعهما على منكب واحد. [١]
٦٣٣. الثامن: يكره السّدل في الصلاة كما يفعل اليهود،
و هو ان يتلفّف بالإزار، فيدخل في الإزار و لا يرفعه على كتفيه. و هذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصّمّاء.
٦٣٤. التاسع: يجوز أن يصلّي الرجل في ثوب واحد يأتزر ببعضه و يرتدي بالباقي.
٦٣٥. العاشر: تكره الصلاة في عمامة لا حنك لها.
٦٣٦. الحادي عشر: يكره أن يأمّ الرجل في غير رداء،
و هو الثوب الّذي يجعل على الكتفين.
٦٣٧. الثاني عشر: يكره استصحاب الحديد بارزا في الصلاة.
٦٣٨. الثالث عشر: تكره في ثوب يتّهم صاحبه بعدم توقّيه من النجاسة.
٦٣٩. الرابع عشر: تجوز الصلاة في ثوب عمله أهل الذمة إذا لم يعلم مباشرتهم له بالرطوبة،
و يستحبّ غسله حينئذ، أمّا مع العلم فيجب، و كذا غيرهم من أصناف الكفار.
٦٤٠. الخامس عشر: لو صلّى في ثوب غيره أيّاما ثمّ أخبره صاحبه بنجاسته لم يعد صلاته،
لرواية عيص بن القاسم الصحيحة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [٢].
[١]. و هو خيرة الشيخ في المبسوط: ١/ ٨٣ و وصفه المصنّف في المنتهى: ٤/ ٢٤٩ بكونه أصحّ الأقوال و نقل آراء أخرى في تفسيرها.
[٢]. لاحظ الوسائل: ٢/ ١٠٦٠، الباب ٤٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٦.