تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧٩ - المبحث الرابع يجب مسح الرأس
[المبحث] الرابع: يجب مسح الرأس.
و أقلّه ما يحصل به اسم المسح، و يستحب قدر ثلاث أصابع عرضا، و محلّه مقدّم الرأس، و يجب بنداوة الوضوء، فلا يجوز استئناف ماء جديد له، و يجوز مقبلا و مدبرا على كراهية، و على البشرة و الشعر المختص بها، و لو جمع عليه شعر غيره، و مسح عليه، لم يجز، و كذا لو مسح على ساتر كالعمامة.
فروع:
١٥٢. الأوّل: لو جفّ ماء الوضوء أخذ من لحيته و أشفار عينيه،
و مسح برأسه، فإن لم يبق نداوة استأنف الوضوء.
١٥٣. الثاني: لو مسح على حائل رقيق لا يمنع وصول الماء إلى البشرة،
لم يجزه.
١٥٤. الثالث: قد بيّنا أن المسح لا يتقدّر بقدر،
بل الواجب أقلّ اسم المسح، فالزائد عليه لا يوصف بالوجوب، و كذا في كلّ ما يشبهه.
١٥٥. الرابع: يستحبّ أن تضع المرأة القناع.
و يتآكد في المغرب و الصبح.
١٥٦. الخامس: لو غسل موضع المسح، لم يجزه.
١٥٧. السادس: لا يمسح على الجمّة
[١]، و لا على ما يجمع على مقدّم الرأس من غير شعر المقدّم.
[١]. الجمّة- بالضم-: مجتمع شعر الرأس، و هي أكثر من الوفرة. الصحاح.