تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢٠ - المطلب الأوّل في من يجب عليه الهدي
وجب الهدي، خلافا للشيخ [١] و في كلامه قوّة، و لا يجب على المفرد و القارن، و يستحبّ لها الأضحية.
٢١٢٠. الثاني: دم التمتّع نسك لا جبران،
فإذا أحرم بالحجّ من مكّة وجب الدم، و لو أتى الميقات و أحرم منه، لم يسقط عنه الدم.
و لو أحرم المفرد بالحجّ و دخل مكّة، جاز أن يفسخه، و يجعله عمرة و يتمتع بها، و يجب عليه الدم.
٢١٢١. الثالث: إذا أحرم بالعمرة و أتى بأفعالها في غير أشهر الحجّ ثمّ أحرم بالحجّ،
لم يكن متمتّعا، و لا يجب عليه الدم.
و لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحجّ و أتى بأفعالها في أشهر الحجّ من الطواف و السعي و التقصير و حجّ من سنته لم يكن متمتّعا، و لا يلزمه الدم.
و لو أحرم المتمتّع من مكّة بالحجّ، و مضى إلى الميقات، ثمّ منه إلى عرفات، لم يسقط عنه الدم.
و لو أحرم المتمتّع للحجّ من غير مكّة، وجب الرجوع إلى مكّة، و الإحرام منها، سواء أحرم من الحلّ أو الحرم، و لو لم يتمكّن، مضى على إحرامه و لا دم عليه لهذه المخالفة.
و لو لم ينو التمتّع، لم يصحّ له التمتّع، و لا هدي عليه، و لو أحرم المفرد و القارن بعمرتهما من الحرم لم يصحّ، و لو طافا و سعيا، لم يكونا معتمرين، و لا يلزمهما دم.
[١]. الخلاف: ٢/ ٢٧٢، المسألة ٤٢ من كتاب الحج.