تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٠ - المطلب الأوّل فيما يحرم الصلاة فيه
و لو بسط على النجس طاهرا و صلّى عليه صحّت إجماعا.
و لو صلّى و قدمه فوق حبل مشدود في رقبة كلب صحّت صلاته، و كذا لو شدّ الطرف الآخر في وسطه أو يده.
٦٨١. السادس: الأقرب عدم تحريم الفريضة جوف الكعبة،
خلافا لقوم.
٦٨٢. السابع: قال الشيخان رحمهما اللّه: لو صلّت المرأة و الرجل عن أحد جانبيها أو خلفها مصلّيا بطلت صلاتهما.
[١] و كرهها السيّد. [٢] و هو الحقّ.
٦٨٣. الثامن: لو كانت قدّامه أو إلى أحد جانبيه قائمة أو جالسة أو نائمة أو على أيّ حال كانت غير مصلّية لم تبطل صلاته
إجماعا، و كذا لو كانت خلفه أو كانت قدّامه أو إلى أحد جانبيه و بينهما بعد عشرة أذرع، أو كان بينهما حائل.
و لو كان الرجل أعمى فالوجه الصحة، و لو غمض الصحيح عينيه فإشكال.
٦٨٤. التاسع: لو كانا في موضع ضيق لا يتمكّنان من التباعد، صلّى الرجل أوّلا، ثم المرأة،
و لو صلّت المرأة أوّلا صحّت صلاتهما.
٦٨٥. العاشر: قال الشيخ (رحمه اللّه): لو صلّت خلف إمام، بطلت صلاة من إلى جانبيها و خلفها،
و لو صلّت إلى جنبه، بطلت صلاتها و صلاة الإمام، دون صلاة المأمومين [٣].
[١]. المقنعة: ١٥٢، و المبسوط: ١/ ٨٦، و النهاية: ١٠٠.
[٢]. نقله عنه المحقّق في المعتبر: ٢/ ١١٠.
[٣]. المبسوط: ١/ ٨٦.