تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٠ - الفصل الأوّل في الجمعة
٩٧٤. الخامس و العشرون: لو لم يتمكّن من متابعته في الركوع و السجود [١] في الركعتين معا، فلا جمعة له،
و لو زوحم في ركوع الأولى و سجودها، حتّى قام الإمام إلى الثانية، فهل له أن يركع و يسجد ثمّ يقوم إلى الثانية؟ فيه نظر، أقربه الجواز.
و لو زوحم عن سجود الأولى فاشتغل بقضائه، فلمّا فرغ وجد الإمام رافعا من ركوع الثانية فقد لحق الجمعة [٢] و الأقرب انّه يصبر حتّى يفرغ الإمام، ثم يأتي بالثانية، و لو لم يتمكّن من السجود و اللحاق به و صبر ليتابعه في الثانية، فلم يتمكّن من السجود معه حتّى قعد للتشهد، فالأقرب فوات الجمعة و يستقبل الظهر.
و لو زوحم عن ركوع الأولى لا يسجد مع الإمام، بل يصبر حتّى يركع الثانية و يتابعه و يدرك الجمعة بعد قضاء الثانية.
٩٧٥. السادس و العشرون: لو أحدث الإمام استخلف،
سواء فرغ من الخطبة و شرع في الصلاة أو لا، و الأفضل استخلاف من سمع الخطبة، و لو مات الإمام أو أغمى عليه، أو أحدث و لم يستخلف، استخلف المأمومون غيره ليتمّ بهم، و لو لم يستخلفوا و نوى الجميع الانفراد، ففي بطلان الجمعة نظر، و الأقرب جواز استخلاف من فاتته الجمعة و يصلّي هو الظهر.
٩٧٦. السابع و العشرون: يستحبّ لمن يصلّي الظهر إيقاعها في المسجد الأعظم.
و لو صلّى الظهر من وجبت عليه الجمعة، و شك هل صلّى قبل صلاة
[١]. في «ب»: و لا السجود.
[٢]. في «ب»: فقد الحق الجمعة.