تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٧ - الصنف السادس الغارمون
الصنف السادس: الغارمون
و هم المدينون في غير معصية و فيه سبعة مباحث:
١٣٨٨. الأوّل: لو أنفق الغارم ما استدانه في معصية،
لم يقض عنه من الزكاة، سواء تاب أو لم يتب، نعم لو تاب و كان فقيرا جاز أن يعطى من سهم الفقراء، و يقضي هو.
١٣٨٩. الثاني: لو لم يعلم في ما ذا أنفقه،
قال الشيخ: لا يقضى عنه [١]، و الوجه عندي القضاء.
١٣٩٠. الثالث: لو قضى الغارم دينه من ماله أو من غيره،
لم يجز له أخذ عوضه من الزكاة، إلّا أن يكون قضاه من دين آخر.
١٣٩١. الرابع: لو استغرق السهم الدين
جاز للإمام أن يدفعه إلى الغرماء، و أن يدفعه إلى الغارم ليقضي هو، و لو قصر السهم عن الدين فطلب أخذه ليتّجر فيه، و يستفضل ما يحصل به تمام الدين، فالوجه الجواز.
١٣٩٢. الخامس: الغارم ضربان:
أحدهما: تحمّل مالا لإطفاء فتنة، بأن يتلف مال رجل و يجهل متلفه، و كاد يقع بسببه فتنة، فتحمّل رجل قيمته لإسكان النائرة، و سواء كان التحمّل لإطفاء الفتنة النائرة بالقتل أو بتلف المال.
[١]. النهاية: ٣٠٦- كتاب الديون-.