تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٥ - الفصل الأوّل في القيام
ثانيا و فتحهما رفعا، و هكذا في الركعة الثانية، و أجرى الأفعال على قلبه، و فعل الأذكار.
٧٨٤. الرابع: لو عجز عن حالة في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمرّا
، كالقائم يعجز فيقعد، و كذا بالعكس لو تمكّن من الحالة العليا انتقل إليها، كالقاعد يتمكّن من القيام فانّه يقوم، و يتمّ صلاته، و الوجه انّه يترك القراءة حتّى يعتدل.
و لو مرض في قيامه فليقرأ في هويّه، و لو برأ بعد القراءة لزمه القيام دون الطّمأنينة، ليهوي إلى الركوع.
و لو خفّ في الركوع قبل الطمأنينة، كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حدّ الركوع، و لو قدر القاعد على الارتفاع إلى حد الركوع وجب.
٧٨٥. الخامس: لو عجز القاعد عن السجود رفع ما يسجد عليه،
فان لم يتمكّن أومأ، و لو عجز عن القيام فصلّى قاعدا، ثمّ تمكّن من القيام للركوع، وجب أن يقوم و يركع.
٧٨٦. السادس: يستحبّ له أن يتربّع حال القراءة و يثني رجليه في الركوع و السجود،
و يتورّك في التشهد.
٧٨٧. السابع: لو كان قيامه كهيئة الركوع لحدب أو كبر، وجب أن يقوم على ما يمكنه،
و إن كان لقصر السقف أو شبهه و لم يتمكّن من الصلاة في غيره، قام على مكنته.
٧٨٨. الثامن: لو تمكّن من القيام منفردا و عجز عنه مأموما
وجب القيام و الانفراد.