تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤٠ - المطلب السادس في الضحايا
و لو اشترى شاة و عيّنها للأضحية فوجد بها عيبا، لم يكن له ردّها، و يرجع بالأرش، و يصرفه إلى المساكين استحبابا على الأقوى.
٢١٩٨. العشرون: لو أوجب أضحية بعينها، فعابت بما يمنع الإجزاء،
لم يجب الإبدال، و أجزأه ذبحها.
و لو ضلّت، فلا ضمان إلّا مع التفريط، و لو عادت قبل أيّام التشريق، ذبحها، و إن كان بعده، ذبحها قضاء، و لا أرش عليه. (و لو نذر أضحية فذبحها يوم النحر غيره و لم ينو عن صاحبها، لم تجزئ عنه، و لو نوى عنه أجزأته و إن لم يأخر، [١] إذا نذر الأضحية، و صارت واجبة، لم يسقط استحباب الأكل منها) [٢].
٢١٩٩. الواحد و العشرون: لو أوجب أضحية في عام، فأخّرها إلى قابل،
عصى و أخرجها قضاء، و لو ذبح أضحية غيره المعيّنة، أجزأت عن صاحبها، و عليه أرش النقصان، يصرفه إلى الفقراء، و في وجوبه إشكال.
و لو أوجب كلّ منهما هديا، فذبح هدي صاحبه خطأ، تخيّر كلّ منهما في ترك مطالبة صاحبه و تضمينه الأرش.
٢٢٠٠. الثاني و العشرون: و تجزئ الأضحية عن سبعة،
و كذا الهدي المتطوّع به، و إن لم يكونوا أهل بيت واحد، أو كان بعضهم غير متقرّب.
٢٢٠١. الثالث و العشرون: القنّ و المدبّر و أم الولد و المكاتب المشروط لا يملكون شيئا،
فإن ملكهم مولاهم شيئا، ففي ثبوت الملك قولان: أحدهما
[١]. الظاهر انّه مصحّف قوله «و إن لم يأذن».
[٢]. ما بين القوسين موجود في «ب».