تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨١ - الفصل السابع في الأحكام
فلم يقطعها حتّى بدا صلاحها، فإن طالب البائع بالقطع أو المشتري أو اتّفقا جاز.
و هل تسقط الزكاة عن المشتري؟ قال الشيخ: نعم [١] و عندي فيه إشكال.
و لو اتّفقا على التبقية، أو بقيت [٢] برضا المالك، فانّ الزكاة تجب على المشتري قولا واحدا.
١٢٨٣. السابع و العشرون: الحنطة و الشعير هنا جنسان إجماعا، لا تضمّ أحدهما إلى الآخر،
و إن اتّحدا في باب الربا على الأقوى، خلافا لابن إدريس [٣].
الفصل السابع: في الأحكام
و فيه أحد عشر بحثا:
١٢٨٤. الأوّل: لو ثلم النصاب قبل الحول سقطت،
و إن فعله فرارا، و كذا لو بادل جنسا بجنس مماثل أو مخالف، و يستأنف في البدل الحول من حين الانتقال.
و لو وجد به عيبا قبل الحول ردّه، و استرجع النصاب، و استأنف الحول من حين الرجوع، و إن كان بعد الحول و قبل الأداء، بطل الردّ إلّا أن يؤدّي [٤] الزكاة من غير العين على إشكال، و إن كان بعد الأداء من العين فكذلك و إن كان من غير العين جاز الرد.
[١]. المبسوط: ١/ ٢١٩.
[٢]. في «ب»: و لو اتفقا على التبقية جاز أو بقيت.
[٣]. السرائر: ٢/ ٢٥٤.
[٤]. في «أ»: بطل الرد إلى أن يؤدّي.