تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٩ - ٩٣٦ الخامس لو وضعهما للتقية لم يكن به بأس
لم تبطل، و نفخ موضع السجود، و رفع البصر في الصلاة، و تغميض العين، و لبس الخف الضيق، و التورّك، و هو أن يعتمد بيديه على وركيه و هو التخصر، و السدل، و هو وضع الثوب على الرأس أو الكتف، و إرسال طرفيه.
٩٤٥. الرابع عشر: يجوز أن يستند إلى الحائط،
و أن يضع يده عليه (إلّا أن يعتمد عليه) [١] بحيث يسقط مع سقوطه، و أن يحمد اللّه إذا عطس، و يصلّي على النبيّ و آله، و أن يفعل ذلك إذا عطس غيره، و أن يسمت العاطس [٢] إن كان مؤمنا، و أن يردّ السّلام نطقا مثل قوله: سلام عليكم و لا يقول: و عليكم السّلام و لو سلّم عليه بغير قوله سلام عليكم قيل: لا يجوز إجابته، إلّا أن يقصد الدعاء و يكون مستحبا، و عندي فيه إشكال. [٣]
و لو حيّاه بغير السّلام، فالأقرب جواز الردّ به لعموم الآية [٤] و لا يكره للداخل السّلام على المصلّي.
و لو ترك المصلّي ردّ السّلام مع تعيينه عليه، فالوجه بطلان صلاته.
٩٤٦. الخامس عشر: يجوز الدعاء في جميع أحوال الصلاة بالمباح،
و لو دعا بالمحرّم بطلت صلاته.
٩٤٧. السادس عشر: يجوز للرجل و المرأة الإيماء للحاجة،
و تصفيق إحدى
[١]. ما بين القوسين موجود في «أ».
[٢]. في «ب»: «و أن يشمت العاطس». قال الجوهري في الصحاح: تسميت العاطس: أن تقول له:
يرحمك اللّه، بالسين و الشين جميعا، قال أبو عبيد: الشين أعلى في كلامهم و أكثر.
[٣]. لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: ٢/ ٢٠٢.
[٤]. قوله سبحانه: وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها النساء: ٨٦.