تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٨ - ٩٣٦ الخامس لو وضعهما للتقية لم يكن به بأس
فلو قهقه عمدا بطلت صلاته، لا سهوا.
٩٤٠. التاسع: يحرم عليه فعل الكثير الّذي ليس من أفعال الصلاة،
فلو فعله عمدا بطلت صلاته، و لا يبطل بالسهو، و يجوز للمصلّي أن يعدّ الركعات بأصابعه، أو بشيء يكون معه من الحصاة و شبهه بشرط عدم التلفظ به، بل يعقده في ضميره، و ليس بمكروه.
٩٤١. العاشر: البكاء لشيء من أمور الدّنيا حرام تبطل به الصلاة إن كان عمدا،
و إلّا فلا، و إن كان خوفا من اللّه تعالى و خشية من عقابه لم تبطل به الصلاة، و كذا يجوز أن يتباكى في الصلاة لأمور الآخرة.
٩٤٢. الحادي عشر: الأكل و الشرب إن كان كثيرا بطلت صلاته إن كان عمدا،
و إلّا فلا.
قال الشيخ: يجوز شرب الماء في النافلة [١] و عندي إن بلغ حدّ الكثرة بطلت صلاته، إلّا في صلاة الوتر لمن أصابه عطش، و هو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة، إذا لم يستدبر القبلة.
٩٤٣. الثاني عشر: يحرم عليه قطع الصلاة إلّا لضرورة دينيّة أو دنيويّة.
٩٤٤. الثالث عشر: يكره التثاؤب [٢] و التمطي، و العبث، و التنخم
[٣] و البصاق، و فرقعة الأصابع، و التأوّه بحرف، و الأنين به، و مدافعة الأخبثين، و لو صلّى كذلك
[١]. الخلاف: ١/ ٤١٣، المسألة ١٥٩ من كتاب الصلاة؛ و المبسوط: ١/ ١١٨.
[٢]. التثاؤب: فترة تعتري الشخص فيفتح عندها فاه. مجمع البحرين.
[٣]. النخامة- بالضم-: النخامة و هي ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء.
(مجمع البحرين.)