تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٦ - الفصل الثاني في الأوصاف
في بلدها فإنّ النقل سائغ مع ظنّ السلامة إجماعا، و لا ضمان مع عدم التفريط.
١٤٢٤. الثلاثون: لو كان المالك في غير بلد المال،
استحبّ إخراجها في بلد المال، و لو كان بعضه عنده استحبّ أن يخرج عن كلّ مال في بلده.
١٤٢٥. الواحد و الثلاثون: لو فقد المستحقّ استحبّ له عزلها و الإيصاء بها،
و لو أدركته الوفاة وجبت الوصيّة بها.
١٤٢٦. الثاني و الثلاثون: لو اتّصف المستحقّ بصفات مختلفة،
جاز أن يأخذ بكلّ وصف قسطا.
١٤٢٧. الثالث و الثلاثون: أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل و هو خمسة دراهم أو نصف دينار،
قاله الشيخان [١] و ابنا بابويه [٢] و هو الأشهر في الروايات [٣].
و قال ابن الجنيد [٤] و سلّار [٥] ما يجب في النصاب الثاني و هو درهم أو قيراطان، و لم يقدّره المرتضى [٦] و لا حدّ لأكثر ما يعطى.
١٤٢٨. الرابع و الثلاثون: يستحبّ أن يعطى زكاة الأثمان و الغلّات أهل الفقر المعروفين بأخذ الزكوات،
و زكاة النعم أهل التجمّل.
[١]. المفيد في المقنعة: ٢٤٣؛ و الشيخ في النهاية: ١٨٩.
[٢]. الفقيه: ٢/ ١٠ في ذيل الحديث ٢٧.
[٣]. لاحظ الوسائل: ٦/ ١٧٧، الباب ٢٣ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٤]. حكى عنه المحقّق في المعتبر: ٢/ ٥٩٠.
[٥]. المراسم: ١٣٣.
[٦]. جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ٧٩.