تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٥ - الفصل الثاني في الأوصاف
و لو كان مملوكه مكاتبا، جاز أن يدفع إليه مولاه من زكاته، ما يعينه على فكّ رقبته، و منع منه ابن جنيد [١].
١٤٢٠. السادس و العشرون: لو سافرت زوجته، كان الزائد عن نفقة الحضر محتسبا من سهم ابن السبيل،
و لو كان بغير إذنه، كانت عاصية فلا تعطى شيئا.
و لو كانت مكاتبة جاز لزوجها دفع ما يعينها على فك رقبتها، و كذا لو كانت غارمة.
١٤٢١. السابع و العشرون: يجوز أن يخصّ بالزكاة كلّها شخص من صنف واحد،
و الأفضل صرفها إلى الأصناف بأسرهم.
و يجوز تفضيل بعضهم على بعض، و أن يعطى الفقير ما يغنيه و ما يزيد عليه دفعة، فلو دفع إليه ما يغنيه حرم الزائد.
١٤٢٢. الثامن و العشرون: الغارم يعطى قدر الدّين خاصّة، قلّ أو كثر،
و كذا المكاتب و ابن السبيل، و الغازي يعطى ما يكفيه لغزوه.
و العامل يعطى سهمه أو أجرته، و لو عيّن له الإمام أجرة، و قصر السهم تمّمه الإمام من بيت المال أو من سهم غيره، و لو زاد نصيبه عن أجرته ردّ الزائد على باقي السّهمان.
١٤٢٣. التاسع و العشرون: في تحريم نقل الصدقة من بلدها مع وجود المستحقّ قولان
[٢] أقربهما الكراهيّة، و لو نقلها ضمن، أمّا لو لم يوجد المستحقّ
[١]. حكى عنه المحقّق في المعتبر: ٢/ ٥٨٢.
[٢]. لاحظ المختلف: ٣/ ٣١٢.