تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٣ - الفصل الثاني في الأوصاف
١٤١١. السابع عشر: لا يعطى الزكاة المملوك و إن كان طفلا،
لأنّه يكون إعطاء للمالك.
١٤١٢. الثامن عشر: يجوز أن يعطى أطفال المؤمنين، فيتولّى الأخذ وليّهم،
سواء كان رضيعا أولا، أكل الطعام أو لا، و كذا يجوز الدفع إلى وليّ المجنون.
١٤١٣. التاسع عشر: المخالف إذا أخرج زكاته إلى أهل نحلته، ثمّ استبصر،
أعاد.
١٤١٤. العشرون: لو دفع الإمام أو الساعي إلى من يظنّه فقيرا فبان غنيّا،
لم يضمن الدافع، و لا المالك، و للإمام و النائب الاستعادة من المدفوع إليه مع ظهور غناه، شرط ذلك حال الدفع أو لا، أعلم أنّها زكاة أو لا، و مع فقده، يستعيد المثل أو القيمة، و مع التعذر، يذهب من المساكين.
و لو كان الدافع هو المالك، فالأقرب عدم الضمان مع الاجتهاد، و ثبوته، لا معه، فإن وجد العين، استعادها، و إلّا المثل أو القيمة إن شرط وقت الدفع أنّها زكاة واجبة، و لو لم يشرط فلا رجوع.
١٤١٥. الحادي و العشرون: لو بان أنّ المدفوع إليه عبد المالك،
فالوجه عدم الإجزاء مطلقا.
١٤١٦. الثاني و العشرون: لو دفع إلى من ظاهره الإسلام أو الحريّة، فبان الخلاف،
أو بان هاشميّا، أو من تجب نفقته عليه، لم يضمن، كما تقدّم.
١٤١٧. الثالث و العشرون: الفقراء و المساكين و العاملون و المؤلّفة يعطون عطاء مطلقا
لا يراعى ما يفعلون بالصدقة.