تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣١ - المطلب الخامس في الأحكام
و لو سرق الهدي من موضع حصين، أجزأ عن صاحبه، و إن أقام بدله فهو أفضل.
و لو عطب في موضع لا يجد المستحقّ، فلينحره، و يكتب كتابا، و يضعه عليه، ليعلم من يمرّ به من الفقراء أنّه صدقة.
و لو ضلّ فاشترى مكانه غيره، ثمّ وجد الأوّل، فصاحبه بالخيار، إن شاء ذبح الأوّل، و إن شاء ذبح الأخير، فإن ذبح الأوّل، جاز له بيع الأخير؛ و إن ذبح الأخير، لزمه ذبح الأوّل إن كان قد أشعره، و إلّا جاز بيعه.
٢١٦٢. السابع: لو غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه،
لم يجزئه، رضي المالك أو لا، عوّضه عنها أو لم يعوّضه.
٢١٦٣. الثامن: لو ضلّ الهدي فوجده غيره،
فإن ذبحه عن نفسه، لم يجزئ عن واحد منهما، و إن ذبحه عن صاحبه، فإن ذبحه بمنى، أجزأ عنه، و إلّا فلا.
و ينبغي لواجد الهدي الضالّ أن يعرّفه ثلاثة أيّام، فإن عرفه صاحبه، و إلّا ذبحه عنه.
٢١٦٤. التاسع: لو اشترى هديا و ذبحه، فاستعرفه غيره، و ذكر أنّه هديه ضلّ عنه، و أقام بذلك شاهدين،
كان له لحمه، و لا يجزئ عن واحد منهما، و لصاحبه أرش ما بين قيمته مذبوحا و حيّا.
٢١٦٥. العاشر: لو عيّن هديا صحيحا عمّا في ذمّته أجود، فهلك أو عاب بما يمنع الإجزاء،
لم يلزمه مثل التالف، بل مثل ما في ذمّته، سواء تلف بتفريط أو غيره.