تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٠ - الفصل الثاني في مستحقّه و كيفية قسمته
و لو عرف صاحبه، وجب صرف ما يخرجه إليه أو إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث فالإمام.
و لو ورث مالا ممّن يعلم أنّه جمعه من حرام و حلال، أخرج خمسه مع الجهل، كما تقدّم.
١٥٢٦. الثلاثون: لا يعتبر في غنائم دار الحرب، و لا الحلال الممتزج بالحرام،
و لا الأرض المبتاعة من الذّميّ نصاب، بل يجب الخمس في قليلة و كثيره.
الفصل الثاني: في مستحقّه و كيفية قسمته
و فيه ثمانية مباحث:
١٥٢٧. الأوّل: يقسم الخمس ستّة أقسام،
فنصفه- و هو سهم اللّه و سهم رسوله و سهم ذي القربى- للإمام خاصّة، و نصفه للثلاثة، فسهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السّبيل.
و يشرط في هؤلاء الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطلب بن هاشم بالأب لا بالأمّ، و هم الآن أولاد أبي طالب، و العباس، و الحارث، و أبي لهب، و لا يعطى غيرهم شيئا.
و الأصحّ منع أولاد المطلب، خلافا لابن الجنيد [١] و للمفيد [٢] في أحد قوليه.
[١]. حكى عنه المحقّق في المعتبر: ٢/ ٦٣٠ و ٦٣١.
[٢]. حكى عنه المصنّف في المختلف: ٣/ ٣٢٩ عن رسالته الغرية.