تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٣ - الفصل الثاني فيما يتيمّم به
٤٣٧. السادس: لو خاف جبنا لا عن سبب،
كمن يخاف بالليل، و ليس هناك شيء يخافه سوى مجرد الوهم، لم يجز له التيمّم، على أحسن الوجهين.
٤٣٨. السابع: لو كان مريضا لا يقدر على الحركة،
و لا وجد المعاون [١] جاز له التيمّم، و لو وجد المعاون قبل خروج الوقت [٢] فهو واجد، و لو خاف خروج الوقت قبل مجيئه، انتظر تضيّق الوقت.
٤٣٩. الثامن: لو كان المريض لا يتضرر باستعمال الماء،
وجب عليه الوضوء.
الفصل الثاني: فيما يتيمّم به
و فيه ستة مباحث:
٤٤٠. الأوّل: يصحّ التيمّم بكلّ ما يقع عليه اسم الأرض،
سواء تفرّقت أجزاؤه كالتراب، أو لم يتفرّق كالطين اليابس، و يجوز التيمّم بالأعفر و الأسود و الأصفر و الأحمر و الأبيض،- و هو المأكول-، و السبخ و البطحاء و أرض النّورة و الجصّ، و كل ذلك تراب. [٣]
[١]. في «ب»: و لا وجد المناول.
[٢]. في «أ»: قبل وجود الوقت.
[٣]. قال المصنف في التذكرة: ٢/ ١٧٥: و كل ما يطلق عليه اسم التراب، يصحّ التيمّم به سواء الأعفر- و هو الّذي لا يخلص بياضه- .. و الأبيض الّذي يؤكل سفها ... و السبخ و هو الّذي لا ينبت على كراهية، و البطحاء هو التراب اللين في مسيل الماء.