تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٥ - الفصل الأوّل انّما تجب الزكاة في تسعة أشياء
المقصد الثاني: فيما يجب فيه و ما يستحبّ
و فيه فصول
الفصل الأوّل انّما تجب الزكاة في تسعة أشياء:
الإبل، و البقر، و الغنم، و الذهب، و الفضّة، و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب.
و لا تجب فيما عدا ذلك، سواء كان ممّا يكال أو يوزن، أو لا، و سواء كان ممّا يصحّ بقاؤه، أو لا، و سواء كان ممّا ينبته الآدميّون، أو لا، و سواء كان ممّا يقتات به، أو لا، و سواء قصد بزراعته نماء الأرض، أو لا، و سواء كان [١] عسلا في الأرض الخراجية أو لا.
و العلس [٢] عند الشيخ (رحمه اللّه) نوع من الحنطة [٣] و السّلت عنده نوع من الشعير [٤] و الأقرب عندي عدم الوجوب فيهما.
[١]. ضمير الفعل يرجع إلى «ما عدا التسعة». قال المصنّف في التذكرة: ٥/ ١٧٧: و قال أبو حنيفة: إن كان (العسل) في غير أرض الخراج وجب فيه العشر، لأنّ العشر و الخراج لا يجتمعان ...
[٢]. هذا كلام مستقل لا صلة له بما سبق كما يظهر من التذكرة: ٥/ ١٧٧- ١٧٨.
[٣]. المبسوط: ١/ ٢١٧.
[٤]. الخلاف: ٢/ ٦٥، المسألة ٧٧ من كتاب الزكاة.