تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٢ - السبب الثالث الخوف من التلف أو المرض الشديد، أو الشين أو تلف المال، أو ضياعه، أو اللص، أو السبع، أو البرد،
٤٢٩. السادس: لو فضل الماء عن حاجة صاحبه،
لم يجز المكابرة عليه.
٤٣٠. السابع: لو وهب ماءه في الوقت،
فهو باق على ملكه ما لم يتصرف الموهوب.
٤٣١. الثامن: لو وجد الماء لغسل الميت،
وجب شراؤه من تركته، فإن لم يكن تركة، لم يجب على أحد شراؤه.
السبب الثالث الخوف من التلف أو المرض الشديد، أو الشين [١] أو تلف المال، أو ضياعه، أو اللص، أو السبع، أو البرد،
فإنّ هذه الأشياء مبيحة للتيمّم،
و هنا ثمانية مباحث:
٤٣٢. الأوّل: لو تمكّن خائف البرد من إسخان الماء،
وجب عليه، و لم يجز له التيمّم.
٤٣٣. الثاني: لو كان معه ماء و خاف العطش باستعماله، تيمّم،
و كذا لو خاف عطش رفيقه، أو حيوان له حرمة.
٤٣٤. الثالث: لو وجد خائف العطش مع الطاهر ماء نجسا، شرب الطاهر،
أو أبقاه لوقت الحاجة، و تيمّم.
٤٣٥. الرابع: لو تألّم باستعمال الماء، و أمن العاقبة،
وجب استعماله.
٤٣٦. الخامس: لو كان الماء عند مجمع الفساق، و خافت المرأة من المكابرة عليها،
وجب التيمّم.
[١]. الشين: ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة، يحصل به تشويه الخلقة. مجمع البحرين.