تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٨ - الصنف السابع سبيل اللّه
و الثاني: من استدان لمنفعة نفسه إمّا للإنفاق في الطاعة أو المباح، و القسمان يعطيان من سهم الغارمين.
١٣٩٣. السادس: لو ضمن دينا، و كان هو و المضمون عنه موسرين،
لم يؤدّه من سهم الغارم، و إن كانا معسرين، جاز.
و لو كان المضمون عنه مؤسرا دون الضامن، احتمل أن لا يصرف إليه، لعود النفع إلى المضمون عنه.
و لو كان الضامن مؤسرا دون المضمون عنه، فالأقرب صرفه إلى الأصيل، لإمكانه و لا يصرف إلى الضامن لإيساره مع إمكان الصرف إلى الأصيل.
١٣٩٤. السابع: يجوز القضاء عن الحيّ و إن كان ممّن يجب نفقته مع العجز.
و يجوز أن يقاصّ بما عليه، و كذا يقضى عن الميت و يقاصّ، و إن كان ممّن يجب نفقته أيضا. و الظاهر أنّ جواز المقاصّة انّما هو مع قصور التركة.
الصنف السابع: سبيل اللّه
و للشيخ قولان في تفسيره:
أحدهما: الجهاد خاصّة [١].
و الثاني: جميع سبل الخير و مصالح المسلمين، كمعونة الزائرين، و الحاجّ، و قضاء الدين عن الحيّ و الميّت، و بناء القناطر و المساجد، و أشباه ذلك [٢].
[١]. النهاية: ١٨٤.
[٢]. المبسوط: ١/ ٢٥٢، و الخلاف: ٤/ ٢٣٦، المسألة ٢١ من كتاب الصدقات.