تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٦ - الفصل الثاني في الأحكام
و لو حمل قارورة مضمومة فيها نجاسة، فقد تردّد الشيخ في الخلاف [١]، و أفتى في المبسوط بالبطلان [٢].
و يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر آدميّ، رجلا أو امرأة، و لا بأس بالحيوان الطاهر، و لو شرب خمرا، أو أكل ميتة فالأقوى وجوب القيء. و لو أدخل دما تحت جلده، فنبت اللحم نزعه مع المكنة.
و لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل، و طرفه الآخر مشدودا في نجاسة كالكلب، لم يبطل صلاته، سواء كان واقفا على الحبل أو حاملا له، و سواء كان الكلب كبيرا لا يتحرك بحركته أو يتحرك، و كذا لو كان مشدودا في سفينة فيها نجاسة، سواء كان الشد في النجس أو الطاهر.
و يجوز الصلاة في ثياب الصبيان، و يكره في ثياب شارب الخمر و غيره من المحرمات، ما لم يعلم إصابتها لها.
٥٣٦. السادس و العشرون: يحرم الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضّة إجماعا،
و كذا يحرم عندنا استعمالها في غير الأكل و الشرب، و نصّ الشيخ على تحريم اتّخاذها [٣] سواء الرجل أو المرأة في ذلك، أمّا المفضّض ففيه قولان، أقربهما الكراهيّة.
و يعزل الفم عن موضع الفضّة وجوبا؛ قاله الشيخ [٤]، و يجوز اتخاذ الأواني من غير الجوهرين، و إن غلت أثمانها.
[١]. الخلاف: ١/ ٥٠٣، المسألة ٢٤٤ من كتاب الصلاة.
[٢]. المبسوط: ١/ ٩٤.
[٣]. المبسوط: ١/ ١٣.
[٤]. المبسوط: ١/ ١٣، و النهاية: ٥٨٩، كتاب الأطعمة و الأشربة.