تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٢ - الفصل الثالث في الأنفال
استيعاب كلّ طائفة، بل لو اقتصر من كلّ طائفة على واحد جاز.
١٥٣٣. السابع: مستحقّ الخمس من الركاز و المعادن، هو المستحقّ له من الغنائم،
و لا يجوز صرف حقّ المعدن إلى من وجب عليه، لانتفاء تحقّق الإخراج حينئذ.
١٥٣٤. الثامن: الأسهم الثلاثة الّتي للإمام ملكه يصنع بها ما شاء، من نفقة، و صدقة، و نقل، و غير ذلك،
و الثلاثة الباقية لأربابها، لا يخصّ القريب و لا الذكر و لا الكبير على أضدادهم، بل يفرّقهم الإمام بحسب ما يراه من تسوية و تفضيل، و لا يتبع الغائب.
فإن فضل عن قدر كفاية الحاضرين شيء، جاز حمله إلى الأباعد، و لا ضمان.
الفصل الثالث: في الأنفال
و فيه تسعة مباحث:
١٥٣٥. الأوّل: الأنفال هاهنا كلّ ما يخصّ الإمام،
و هو كلّ أرض انجلى عنها أهلها، أو سلموها طوعا بغير قتال، و كلّ أرض خربة باد أهلها، سواء جرى عليها ملك أحد أو لم يجر، و كلّ أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و رءوس الجبال، و بطون الأودية، و الآجام، و الأرضون الموات الّتي لا أرباب لها،