تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٧ - القسم الثالث في صوم التأديب
و أوّل يوم في المحرّم، و ثالثه و سابعه، و يستحبّ صوم العشر بأسره، فإذا كان اليوم العاشر أمسك عن الطعام و الشراب إلى بعد العصر ثمّ يتناول شيئا من التربة، و روي استحباب المحرّم بأسره [١]، و يوم النصف من جمادى الأولى، و ستّة أيّام من شوّال بعد يوم الفطر، و يوم الخميس دائما، و الاثنين، و كلّ جمعة سواء أفرده أو لا، و سواء وافق يوم صومه أو لا.
و صوم داود (عليه السلام) مستحبّ، و هو صوم يوم و إفطار يوم.
[القسم الثالث: في صوم التأديب]
١٧٥٧. الثامن: يستحبّ الإمساك و إن لم يكن صوما للمسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا و قد أفطر،
و للحائض و للنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار، و للطاهر إذا جاءها أحد الدمين، و للمريض إذا برأ و كان قد أفطر، و للكافر إذا أسلم و للصبيّ إذا بلغ و إن لم يتناولا شيئا.
١٧٥٨. التاسع: يكره للمسافر أن يتملّأ من الطعام أو يروي من الشراب،
بل يتناول منهما قدر الحاجة، و تشتدّ الكراهية في الجماع، و ليس بمحرّم، خلافا للشيخ [٢]، و لا تجب به الكفّارة إجماعا.
[١]. لاحظ الوسائل: ٧/ ٣٤٧، الباب ٢٥ من أبواب الصوم المندوب.
[٢]. النهاية: ١٦٢.