تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٠ - الفصل الثالث في وقتها و مستحقّها
١٤٨٨. الثاني عشر: يصرف الفطرة إلى من يصرف إليه زكاة المال،
و يجوز أن يعطى أطفال المؤمنين و إن كان آباؤهم فساقا، و لا يجوز صرفها إلى غير المستحقّ.
و المستضعف غير مستحقّ، خلافا للشيخ [١] و لو فقد المستحقّ جاز التأخير، و لا ضمان مع وجود المستضعف.
١٤٨٩. الثالث عشر: يجوز صرفها إلى واحد، و يجوز للجماعة صرف صدقتهم إلى الواحد دفعة،
و على التعاقب ما لم يبلغ إلى حدّ الغنى.
١٤٩٠. الرابع عشر: لو أخرجها إلى المستحقّ فأخرجها آخذها إلى دافعها،
بأن يكون الفقير قد أخذها و تصدّق بها جاز.
١٤٩١. الخامس عشر: يستحبّ تخصيص الأقارب بها، ثمّ الجيران مع وجود الأوصاف،
و يستحبّ ترجيح أهل الفضل في العلم و الدين.
١٤٩٢. السادس عشر: يجوز للمالك أن يتولّى التفرقة بنفسه،
و يستحبّ صرفها إلى الإمام أو نائبه، و لو تعذّر، صرفت إلى الفقيه المأمون من الإماميّة.
١٤٩٣. السابع عشر: يجوز أن يعطى صاحب الخادم و الدار و الفرس من الزكاتين،
و لا يكلّف بيع ذلك و لا بعضه.
١٤٩٤. الثامن عشر: يستحبّ أن لا يعطى الفقير أقلّ من صاع،
و يجوز أن يعطى أصواعا، و لو اجتمع جماعة لا يسعهم الأصواع جاز أن يعطى الواحد أقلّ من صاع.
[١]. المبسوط: ١/ ٢٤٢.