تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٣ - المطلب الأوّل في أحكام الجماعة
و لو كان باب داره بحذاء باب المسجد، أو باب المسجد عن يمينه أو يساره، و اتّصلت الصفوف من المسجد إليه، صحّت صلاته.
و لو كان في داره قدّام هذا الصفّ صفّ آخر لم تصحّ صلاة المتقدّم، و تصحّ لو كان خلفه، لمشاهدتهم الصفّ المتّصل بالإمام.
١٠٦٩. الخامس: لا يجوز أن يكون الإمام أعلى من المأموم بما يعتدّ به،
و لو صلّى حينئذ فالوجه صحّة صلاة الإمام، لاختصاص النهي بالمأموم، و لو كان أعلى بشيء يسير جاز، و يجوز أن يكون المأموم أعلى بالمعتدّ.
١٠٧٠. السادس: لا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة من غير صفوف متّصلة،
و لو اتّصلت الصفوف جاز، و يستحبّ أن يكون بين الصفين مقدار مربض عنز.
و يجوز الجماعة في السفينة الواحدة و في السفن المتعدّدة، اتّصلت أو انفصلت مع المشاهدة للإمام أو لمن خلفه، و حيلولة الطريق ليست مانعة من الائتمام مع المشاهدة.
١٠٧١. السابع: لا يجوز للمأموم أن يتقدّم في الموقف على الإمام،
فإن فعل بطلت صلاته خاصّة، و يجوز أن يقف إلى جانبه يمينا و شمالا، و خلفه، و إن كان واحدا، نعم يستحبّ للواحد أن يقف عن يمين الإمام، و إن كانا اثنين وقفا خلفه، و إن وقفا عن يمينه و شماله تركا الفضل.
و يجوز الوقوف بين الأساطين، و يكره للإمام الوقوف في المحراب الداخل في الحائط.