تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٣ - الفصل الرابع في الأحكام
الماء ما يكفيه للوضوء، تيمّم، و قول السيد [١] ضعيف.
٤٩١. الثالث و الثلاثون: يجوز التيمّم لكلّ ما يتطهّر له من صلاة فريضة و نافلة،
قال الشيخ في المبسوط: و مسّ مصحف و سجود تلاوة و دخول مسجد و غيرها. [٢]
٤٩٢. الرابع و الثلاثون: إذا انقطع دم الحائض جاز الوطء من دون غسل،
و لا يشترط التيمّم.
٤٩٣. الخامس و الثلاثون: و الكافر لا يصحّ تيمّمه،
سواء كان بنيّة الإسلام أو لا. و قول أبي يوسف: [٣] إذا تيمّم بنيّة الإسلام و أسلم صلّى بذلك التيمّم [٤] باطل.
٤٩٤. السادس و الثلاثون: لو أحدث المتيمّم في صلاته حدثا يوجب الوضوء ناسيا، و وجد الماء،
توضأ و بنى على ما مضى من صلاته، ما لم يتكلم أو يستدبر القبلة؛ قاله الشيخان [٥] و هي رواية زرارة و محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) و هي صحيحة [٦]. و نازع ابن إدريس في ذلك [٧]، و هو قويّ.
٤٩٥. السابع و الثلاثون: يكره أن يؤمّ المتيمّم المتوضّئين،
و نقل
[١]. نقل المحقق (قدّس سرّه) في المعتبر: ١/ ٣٩٥ عن الشيخ (قدّس سرّه) انّه قال: «لو تيمّم المجنب ثمّ أحدث و وجد ماء لوضوئه تيمّم بدلا من الغسل. و قال علم الهدى في شرح الرسالة: يتوضّأ بالماء لأنّه متمكّن من الماء فلا يصحّ التيمّم».
[٢]. المبسوط: ١/ ٣٤.
[٣]. أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي القاضي، كان تلميذ أبي حنيفة و من أتباعه، مات سنة ١٨٢ ه. لاحظ طبقات الفقهاء: ١١٣، و الكنى و الألقاب: ١/ ١٨٠.
[٤]. المجموع: ٢/ ٣٧؛ المغني: ١/ ٣٨٧؛ المبسوط للسرخسي: ٢/ ١٦.
[٥]. في «أ»: في صلاة.
[٦]. لاحظ الوسائل: ٢/ ٩٩٢، الباب ٢١ من أبواب التيمّم، الحديث ٤.
[٧]. السرائر: ١/ ١٤٢.