تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٢ - الفصل السابع في الأحكام
و لو كانت المبادلة فاسدة لم يزل ملك واحد منهما، فإذا تمّ الحول وجبت الزكاة على إشكال.
١٢٨٥. الثاني: لو باع النصاب بعد الحول قبل الأداء، صحّ في نصيبه، و وقف نصيب الفقراء،
فإن أدّى الزكاة من غيره صحّ الجميع، و إلّا بطل نصيب الفقراء فيتخيّر المشتري حينئذ.
و لو عزل نصيبهم و باع الباقي، صحّ، و لو وهبه بعد الحول صحّ في نصيبه، و وقف نصيب الفقراء، فإن أدّى المالك من غيره، صحّ، و إلّا فلا.
١٢٨٦. الثالث: لا تسقط الزكاة بموت المالك إذا وجبت عليه،
سواء أوصى بها أو لم يوص، و يخرج من صلب المال.
١٢٨٧. الرابع: لو تلف المال من غير تفريط سقطت الزكاة،
و إن كان بتفريط أو بعد إمكان الأداء، وجبت.
١٢٨٨. الخامس: يجوز إخراج القيمة في الأنعام و غيرها، و منع المفيد في الأنعام [١] بعيد.
و يجوز إخراج مهما شاء قيمة، و القيمة تخرج على أنّها قيمة لا أصل [٢]، و الأقرب جواز إخراج المنافع [٣].
١٢٨٩. السادس: لا اعتبار بالخلطة [٤] في الزكاة،
بل يخرج كلّ من المالكين ما
[١]. المقنعة: ٢٥٣.
[٢]. كذا في «ب»: و لكن في «أ»: «على انّها قيمة الأصل» و الصحيح ما في المتن.
[٣]. قال المصنّف في المنتهى: هل يجوز اخراج المنافع كسكنى الدار؟ و الأقرب عندي الجواز، خلافا للجمهور، لنا انّه حقّ ماليّ فجاز إخراجه قيمة كالأعيان. منتهى المطلب: ١/ ٥٠٤ (ط القديم).
[٤]. في «ب»: بالخليط.