تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣٩ - المطلب السادس في الضحايا
٢١٩٤. السادس عشر: يكره أن يضحّي بما يربّيه، و يستحبّ بما يشتريه،
و يستحبّ التضحية بما قد عرف به.
٢١٩٥. السابع عشر: إذا تعذّرت الأضحية،
تصدّق بثمنها الأعلى، فإن اختلفت الأثمان جمع الأعلى و الأوسط و الأدون، و تصدّق بثلث الجميع.
٢١٩٦. الثامن عشر: إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنيّة أنّها أضحية،
قال الشيخ: تصير أضحية بذلك من غير قول و لا إشعار و لا تقليد. و إذا عيّن الأضحية على وجه تصح به التعيين زال ملكه عنها [١] و الظاهر من كلام الشيخ انّه لا يجوز له إبدالها.
٢١٩٧. التاسع عشر: إذا تعيّنت، زال ملكه عنها،
فإن باعها فسد البيع، و يجب ردّها إن كانت باقية، و إن تلفت، كان على المبتاع قيمتها أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف، و لو أتلفها هو، كان عليه قيمتها يوم التلف، فإن أمكنه شراء أضحيتين به، بأن يرخص الأضاحي، كان عليه إخراجهما معا.
و لو فضل ما يمكن أن يشتري به جزءا من حيوان يجزئ في الأضحية كالسّبع مثلا، فعليه أن يشتريه.
و لو فضل ما لا يساوي جزءا مجزئا تصدّق به.
و لو قصرت القيمة عن الأضحية، فإن كان المتلف أجنبيّا، و أمكن أن يشتري به جزء حيوان للأضحية، صرف إليه، و إلّا تصدّق به، و لا يلزم المضحّي شيء.
[١]. المبسوط: ١/ ٣٩٠- ٣٩١.