تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣٧ - المطلب السادس في الضحايا
أصلهما، حتّى بدا صماخها [١]؛ و بالبخقاء، و هي العمياء؛ و بالمستأصلة، و هي التي استؤصل قرناها؛ و بالمشيّعة، و هي الّتي تتأخّر عن الغنم لهزالها، و لو كان لكلال جاز؛ و بالكسراء؛ و تكره الجلحاء، و هي المخلوقة بغير قرن.
٢١٨٧. التاسع: يستحبّ التضحية بذوات الأرحام،
من الإبل و البقر، و بالفحولة من الغنم، و لا يجوز التضحية بالثور و لا بالجمل بمنى، و يجوز في الأمصار، و لا الخصي.
٢١٨٨. العاشر: يجب التذكية بإزهاق الروح،
و انّما يكون بقطع الأعضاء الأربعة، و هي: الحلقوم، و المري، و الودجان. و لا يجزئ ثلاثة منها، و لا الحلقوم و المري خاصّة.
و يجب ذبح البقر و الغنم و نحر الإبل، فإن خالف حرم الحيوان.
٢١٨٩. الحادي عشر: ينبغي أن يتولّى ذبح أضحيته بنفسه،
فإن لم يحسن، جعل يده مع يد الذابح.
و لو استناب مسلما جاز، بخلاف الكافر و إن كان كتابيّا.
و تجوز ذباحة الصبيان [٢] مع المعرفة و الشرائط [٣]، و الأخرس و إن لم ينطق لكن يجب تحريك لسانه بالتسمية، و النساء، و السكران، و المجنون.
و يستحبّ أن يتولّى الذبيحة البالغ العاقل المسلم الفقيه.
٢١٩٠. الثاني عشر: يجب استقبال القبلة بالذبح و النحر، و التسمية،
و لا تكره
[١]. في التذكرة: ٨/ ٣١٤: صماخهما.
[٢]. في «ب»: ذبيحة الصبيان.
[٣]. في «أ»: «و بالشرائط» و الأصح: مع المعرفة بالشرائط، كما عليه التذكرة: ٨/ ٣١٧.