تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٧ - الفصل الأوّل في الجمعة
حرام، و عندي فيه إشكال لكن لا تبطل الجمعة معه إجماعا.
٩٦٤. الخامس عشر: إنّما يتعلّق النهي حال الخطبتين لا قبلهما و لا بعدهما،
و لا يكره تسميت العاطس، و لا ردّ السّلام.
قال الشيخ (رحمه اللّه) و يكره للخطيب الكلام و ليس بمحرم [١].
٩٦٥. السادس عشر: من وجبت عليه [صلاة] الجمعة فصلّى الظهر، وجب عليه السعي،
فإن أدركها صلّاها، و إلّا أعاد ظهره.
٩٦٦. السابع عشر: لو فاتته الخطبة و ركعة، و أدرك مع الإمام الثانية، فقد أدرك الجمعة.
و كذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية، و لو كبّر و ركع و شك هل كان الإمام راكعا أم رافعا؟ فالوجه فوات الجمعة، و وجبت الظهر.
٩٦٧. الثامن عشر: يعتبر في الإمام: التكليف،
فلا تصحّ إمامة المجنون إجماعا، و لا الصّبي و إن كان مراهقا؛ و الإيمان، فلا تصحّ إمامة المخالف؛ و العدالة، فلا تصحّ إمامة الفاسق؛ و طهارة المولد، فلا تصحّ إمامة ولد الزنا؛ و الذكورة، فلا تصحّ إمامة النساء في الجمعة و لا الخنثى؛ و الحريّة عند قوم، و الأقرب عندي جواز إمامة العبد مع كمال العدد بغيره.
و كذا يجوز أن يكون المسافر إماما إذا تمّ العدد بغيره، و كذا المريض و الأعمى، و لا يؤمّ الأجذم و الأبرص.
و إذا حضر إمام الأصل تعيّن الاجتماع معه، و يتولّى هو الخطبة، و لو خطب أمير فعزل و ولى غيره. صلّى بهم، و في وجوب إعادة الخطبة نظر، و لا يشترط في الثاني حضوره الخطبة [٢].
[١]. المبسوط: ١/ ١٤٧.
[٢]. في «أ»: حضوره للخطبة.