تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨٩ - الفصل الثالث في الأحكام
إلى أهله، أمر من يطوف عنه الباقي أو الجميع.
٢٠٣٩. الثاني عشر: لو طاف واجبا، و هو محدث، عامدا أو ناسيا،
لم يصحّ طوافه.
و لو كان على جسده نجاسة عامدا، أعاد، و لو كان ناسيا، و ذكر في الأثناء، أزال النجاسة، أو نزعه، و تمّم طوافه، و إن لم يذكر حتّى فرغ منه، نزع الثوب أو غسله، و صلّى الركعتين.
٢٠٤٠. الثالث عشر: لو تحلّل من إحرام العمرة، ثمّ أحرم بالحج، و طاف، و سعى له، ثمّ ذكر أنّه طاف محدثا أحد الطوافين، و لم يعلم أيّهما هو،
أعاد الطوافين معا.
٢٠٤١. الرابع عشر: المريض لا يسقط عنه الطواف،
فإن كان يستمسك، طيف به، و إلّا انتظر به يوم أو يومان، فإن برأ، طاف بنفسه، و إلّا طيف عنه مع ضيق الوقت، و كذا الكبير.
و لو طاف بعض الأشواط، فاعتلّ بما لا يستمسك معه الطهارة، انتظر به يوم أو يومان، فإن برأ، أتمّ طوافه إن كان قد تجاوز النصف، و إلّا أعاده، و إن لم يبرأ طيف عنه.
٢٠٤٢. الخامس عشر: يجوز الكلام بالمباح و إن كان شعرا في أثناء الطواف إجماعا،
و يستحبّ الدعاء فيه بما تقدّم، و كذا قراءة القرآن، و يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيه لو اتفق، و يجوز له الشرب في الطواف، و لا يكره أن يقال: شوط أو شوطان، قال الشيخ: نعم يستحبّ أن