تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨٧ - الفصل الثالث في الأحكام
و لو ذكر و هو في السعي أنّه طاف أقلّ من سبعة، قطعة و تمّم الطواف، ثمّ تمّم السعي.
٢٠٣١. الرابع: لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة،
فإن كان قد جاوز النصف، بنى، و إلّا أعاده، و إن كان نفلا بنى مطلقا.
و لو دخل عليه وقت فريضة، و هو يطوف، قطع الطواف، و ابتدأ بالفريضة، ثمّ عاد فتمّم طوافه من حيث قطع، و هل يبني من حيث قطع أو من الحجر؟ فيه إشكال، الأحوط الثاني، و الخبر [١] يدلّ على الأوّل.
و لو خشي فوات الوتر، قطع الطواف و أوتر ثمّ بنى على ما مضى من طوافه.
٢٠٣٢. الخامس: لو حاضت المرأة أو نفست و قد طافت أربعا، قطعت الطواف وسعت،
فإذا فرغت من المناسك، أتمّت الطواف بعد طهرها.
و لو كان دون ذلك، بطل الطواف، و انتظرت عرفة، فإن طهرت و تمكّنت من أفعال العمرة و الخروج إلى الموقف، فعلت، و إلّا صارت حجّتها مفردة.
٢٠٣٣. السادس: الطواف ركن من تركه عمدا بطل حجّه،
و لو كان ناسيا، قضاه و لو بعد المناسك، فإن تعذر العود، استناب فيه.
٢٠٣٤. السابع: من شكّ في عدد الطواف،
فإن كان بعد فراغه، لم يلتفت إليه، و إن كان في أثنائه، فإن كان الشكّ في الزيادة، كأن يشكّ هل طاف سبعة أو ثمانية، قطعه، و لا شيء عليه، و إن كان في النقصان، مثل أن يشكّ بين الستّة
[١]. لاحظ الوسائل: ٩/ ٤٥١، الباب ٤٣ من أبواب الطواف، الحديث ١ و ٢.