تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٨ - المطلب الثالث في المؤذّن
٧٦١. الرابع عشر: قال الشيخ: يجوز أن يكون المؤذّنون اثنين اثنين،
إذا أذّنوا أذانا واحدا، [١] و لو بنى كلّ واحد منهم على فصول الآخر لم يستحبّ.
و يجوز أن يؤذّن جماعة في وقت واحد، و أن يؤذّن واحد بعد واحد، و لو احتيج في الإعلام إلى زيادة على اثنين استحبّ.
و يجوز أن يتولّى الأذان واحد و الإقامة آخر، و أن يفارق موضعه ثمّ يقيم، و قيل: لا يقيم حتّى يأذن له الإمام [٢].
٧٦٢. الخامس عشر: يكره أن يكون المؤذّن لحّانا.
٧٦٣. السادس عشر: يستحبّ له أن يظهر «الهاء» في لفظتي اللّه و الصلاة،
و الحاء من الفلاح.
٧٦٤. السابع عشر: يستحبّ أن يكون فصيحا،
و يكره أن يكون ألثغ [٣]، و إن لم يتغيّر به المعنى جاز، فإنّ بلالا كان يجعل الشين سينا. [٤]
[١]. المبسوط: ١/ ٩٨.
[٢]. قال ابن قدامة في المغني: ١/ ٤٢٧: و لا يقيم حتّى يأذن له الإمام، فإنّ بلالا كان يستأذن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) ...
[٣]. اللثغة- وزان غرفة-: حبسة في اللسان حتّى تصير الراء لاما أو غينا، أو السين ثاء و نحو ذلك. المصباح المنير.
[٤]. قال ابن قدامة في المغني: ١/ ٤٤٥: فأمّا إن كان ألثغ لثغة لا تتفاحش جاز أذانه، فقد روي انّ بلالا كان يقول: «أسهد» يجعل الشين سينا.
قال السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة: ٣/ ٦٠٣: قد اشتهر انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قال: سين بلال عند اللّه شين ...