تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٨ - القسم الأوّل الواجب
١٦٠٦. الرابع و الثلاثون: يكره الاحتقان بالجامد، و لا يفسد به الصوم،
خلافا لأبي الصلاح [١] و ابن البراج [٢].
١٦٠٧. الخامس و الثلاثون: قال الشيخ: لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه،
أفسد صومه [٣]، و الوجه عندي عدم الإفساد.
١٦٠٨. السادس و الثلاثون: لو جرح نفسه برمح، فوصل إلى جوفه، أو أمر غيره بذلك،
قال الشيخ: يفسد صومه [٤]، و الأقرب خلافه.
١٦٠٩. السابع و الثلاثون: لو قطر في أذنه دهنا أو غيره، و وصل إلى الدماغ،
لم يفطر، خلافا لأبي الصلاح [٥].
١٦١٠. الثامن و الثلاثون: لو قطر في إحليله دواء، أو غيره، أو أدخل فيه ميلا، لم يفطر،
سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل.
١٦١١. التاسع و الثلاثون: يجب الاحتراز في الصوم عن جميع المحرّمات،
و هو فيه آكد منه في غيره.
١٦١٢. الأربعون: منع المفيد [٦]و أبو الصلاح [٧] من السعوط
و هو ما يصل إلى الدماغ من الأنف، و أفسدا به الصوم مطلقا.
و قال الشيخ: إنّه مكروه غير مفسد ما لم ينزل إلى الحلق [٨]، و هو الأقوى.
١٦١٣. الحادي و الأربعون: لا بأس بمضغ العلك و إن كان ذا طعم،
قويّا أو
[١]. الكافي في الفقه: ١٨٣.
[٢]. المهذب: ١/ ١٩٣.
[٣] ٣ و ٤. المبسوط: ١/ ٢٧٣.
[٤] ٥. الكافي في الفقه: ١٨٣.
[٥] ٦. المقنعة: ٣٤٤.
[٦] ٧. الكافي في الفقه: ١٨٣.
[٧] ٨. المبسوط: ١/ ٢٧٢.