تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦١ - الفصل الأوّل في موجباته
انسدّ المعتاد و انفتح غيره، أمّا لو لم ينسدّ، فإن ساواه في العادة نقض، و إن شذّ فلا.
٦٩. العاشر: لو خرج البول من الأغلف، حتّى صار في غلفته
نقض.
٧٠. الحادي عشر: النوم ناقض مطلقا متى غلب على الحاسّتين.
و قول ابن بابويه: الرجل يرقد قاعدا لا وضوء عليه [١] لا يلتفت إليه. أمّا السنّة، فإن حصل معها فقد الإحساس نقضت، و إلّا فلا.
٧١. الثاني عشر: الاستحاضة القليلة الدّم، ناقضة،
خلافا لابن أبي عقيل [٢].
و لا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد، سواء كانا فرضين أو أحدهما، أو نفلين. و لو توضّأت قبل الوقت، لم يصحّ.
و لو انقطع دمها بعد الطهارة قبل الدّخول، استأنفت، فلو صلّت من غير استئناف، أعادت الصّلاة. و لو انقطعت في الأثناء، فالوجه عدم الاستئناف. و هل يجب عليها مقارنة الطّهارة للصّلاة؟ نصّ في المبسوط عليه [٣]، و نحن نتوقّف مع قربه.
[١]. الفقيه: ١/ ٣٨، الحديث ١٤٤.
[٢]. نقل عنه المصنف في التذكرة: ١/ ١٠٤.
[٣]. المبسوط: ١/ ٦٨.