تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٢ - الفصل الخامس في زكاة الذهب و الفضّة
فإذا بلغ، فإن أخرج جيّدا بمقدار المغشوش، أو أخرج من العين، و كان الغشّ متفقا أجزأ، و إلا فإن علم مقدار الغشّ أجزأه أن يخرج عن الصافي خاصّة، و إن لم يعلم استظهر في الإخراج، إمّا من غير العين أو منها ما يحصل به اليقين بالبراءة، و إن لم يفعل أمر بسبكها على إشكال.
و لو كان المغشوش نصابا لا غير لم تجب الزكاة، و لو لم يعلم بلوغ الخالص نصابا استحبّ له الإخراج، و لم يكلّف السبك.
و لو كمل بالصافي من المغشوش ما معه من الخالص وجبت الزكاة.
١٢٥١. التاسع: لا عبرة باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين في العيار،
و يضمّ جيّد الثمن كالرضوية مع ما هو دونها في القيمة، و مساويها في العيار.
و يستحبّ أن يخرج من الأعلى و الأوسط. و إن أخرج من الأدون جاز، و لو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون لم يجز.
١٢٥٢. العاشر: المكسور من الدراهم و الدنانير إذا انكسر بعد ضربه و نقشه،
وجبت الزكاة فيه.
١٢٥٣. الحادي عشر: الحليّ لا تجب فيه الزكاة،
سواء كان محلّلا أو محرّما، كثر أو قلّ، و لا فرق بين أن يتّخذ للاستعمال أو الإعارة أو الإجارة أو للذخيرة.
و روي: انّ زكاته إعارته [١].
١٢٥٤. الثاني عشر: ما يجري على السقوف و الحيطان من الذهب حرام،
سواء الكعبة و المساجد و غيرها في ذلك؛ اختاره الشيخ (رحمه اللّه) [٢] و رجّح في الخلاف
[١]. الوسائل: ٦/ ١٠٨، الباب ١٠ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ١.
[٢]. المبسوط: ١/ ٢١٠.