تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٤ - الفصل السادس في السجود
عليه، سجد بباقي الأعضاء.
و لو كان على جبهته دمل أو شبهه، و أمكنه أن يحفر لها حفيرة ينزل فيها [١] ليقع السليم من الجبهة على الأرض وجب، و لو لم يمكنه لاستغراق الجبهة بالمانع، أو لعدم تمكّنه من الحفر، أو لغيرهما، سجد على أحد الجبينين، و على بقية الأعضاء.
و لو تعذّر على أحد الجبينين سجد على الذقن. و لو تعذّر ذلك كلّه أومأ.
٨٨٥. الثالث: لا يجب السجود على جميع أعضاء الجبهة،
و شرط بعض الأصحاب الملاقاة بدرهم [٢] و ليس بمعتمد، و كذا البحث في بقية الأعضاء.
٨٨٦. الرابع: يجب إبراز الجبهة للسجود على ما يصحّ السجود عليه، و وضع الجبهة عليه،
فلو سجد على كور العمامة بطل، إلّا أن يكون لعذر، و يستحبّ إبراز اليدين دون غيرهما.
٨٨٧. الخامس: يجب الانحناء للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه،
و يجوز أن يكون موضع السجود أعلى بما لا يعتدّ به كاللبنة لا أزيد، و لو وقعت جبهته على المرتفع جاز أن يرفع رأسه، و يسجد على المساوي. و لو تعذر أتى بالممكن، و لو لم يتمكّن من الانحناء مطلقا، رفع ما يسجد عليه [٣] و إن عجز أومأ.
٨٨٨. السادس: يجب الذكر في كلّ واحدة كما قلنا في الركوع،
و الخلاف فيه كالخلاف هناك، و الأولى فيه التسبيح ثلاثا و أفضل منه خمسا، و أكمله سبعا.
[١]. في «ب»: يترك فيها.
[٢]. الصدوق في المقنع: ٨٧؛ و الفقيه: ١/ ١٧٥ و ٢٠٥.
[٣]. في «ب»: جاز رفع ما يسجد عليه.