تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٩ - الرابع الاستطاعة
١٨٧٨. العاشر: لو حجّ عنه غيره و هو مستطيع،
لم يجزئه عن حجّة الإسلام، سواء كان النائب مستطيعا أو لا.
١٨٧٩. الحادي عشر: لا بدّ من فاضل عن الزاد [١] و الراحلة قدر ما يموّن عياله
الذين تجب نفقتهم عليه حتّى يرجع إليهم بقدر الكفاية على جاري عادتهم من غير تقتير [٢] و لا تبذير، و لا يحتسب من يستحب نفقته.
١٨٨٠. الثاني عشر: يشترط أيضا أن يكون له ما يفضل عن قضاء ديونه،
سواء كانت حالّة أو مؤجّلة، و سواء كانت للّه تعالى كالزكاة، أو للآدميّ.
١٨٨١. الثالث عشر: الزاد المشترط هو ما يحتاج من مأكول أو مشروب و كسوة،
فإن كان يجد الزاد في كلّ منزل، لم يلزمه حمله، و إلّا لزمه حمله.
أمّا الماء و علف الدوابّ، فإن كان يوجد في المنازل الّتي ينزلها على العادة، لم يجب حملها، و إلّا وجب مع المكنة، و مع عدمها يسقط.
١٨٨٢. الرابع عشر: الراحلة المشترطة يجب أن تكون راحلة مثله
أمّا بالتملّك أو الأجرة لذهابه و رجوعه، فإن كان لا يشقّ عليه ركوب القتب أو الزاملة، اعتبر ذلك في حقه، و إن كان يلحقه مشقّة عظيمة، اعتبر وجود المحمل.
١٨٨٣. الخامس عشر: لو كان وحيدا اعتبر نفقته لذهابه و عوده.
و لو احتاج إلى خادم اعتبر وجوده إمّا بالملك أو الاستيجار.
١٨٨٤. السادس عشر: يعتبر في الاستطاعة وجود ما يحتاج إليه في السفر،
[١]. في «أ»: غير الزاد.
[٢]. في «ب»: إقتار.